العلامة الحلي
293
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه السلام في الهدي : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه « 1 » شاة » « 2 » . ولأنّ البدنة تقوم في الكفّارة مقام سبع من الغنم . احتجّ المخالف : بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أفضل الذبح الجذع من الضأن ، ولو علم اللّه خيرا منه لفدى به إسحاق عليه السلام » « 3 » . والجواب : أنّه محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم . فرع : لو أراد أن يخرج سبع بدنة ، كانت الجذعة من الغنم أفضل ؛ لأنّ إراقة الدم مقصود في الأضحيّة ، وإذا ضحّى بالشاة ، حصلت إراقة الدم جميعه قربة . مسألة : ويستحبّ أن يكون أملح ، وهو الأبيض - على ما فسّرناه أوّلا « 4 » - ويكون فيها سواد في المواضع التي ذكرناها ، كما « 5 » تقدّم « 6 » ، وأن يكون سمينا . قال ابن عبّاس في قوله تعالى : وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ « 7 » قال : تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه « 8 » .
--> ( 1 ) ح : « وأخصّه » ، في الوسائل 10 : « وآخره » وفي الوسائل 8 والتهذيب : « وأخفضه » . ( 2 ) التهذيب 5 : 36 الحديث 107 ، الوسائل 8 : 183 الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 وج 10 : 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 3 ) ينظر : المغني 11 : 99 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 540 ، وبتفاوت ينظر : المستدرك للحاكم 4 : 223 ، كنز العمّال 5 : 103 الحديث 12242 . ( 4 ) مرّ تفسيره في ص 278 . ( 5 ) كثير من النسخ : لما . ( 6 ) تقدّم في ص 278 . ( 7 ) الحجّ ( 22 ) : 32 . ( 8 ) تفسير الطبريّ 17 : 156 ، تفسير القرطبيّ 12 : 56 ، المغني 11 : 99 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 .